كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رأْسَهُ وهو مُحْرِمٌ؟ وكان أبو أيوب يغسل رأسه، فوضع أبو أيُّوبَ يَدَهُ على الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حتى بدا لي رأْسُهُ، ثم قال لِإنسان يَصُبُّ: (١) فصبَّ على رأسِهِ، فحرك (٢) رأْسَهُ بيَدَيهِ. فأقبل بهما وأدْبَرَ، ثم قال: هكذا رأَيْتُهُ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ.
وعن عثمان بن عفان (٣) ، أنه حَدَّثَ عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في الرَّجُلِ إذا اشتكى عَيْنَيْهِ، وهو مُحْرِم، ضَمَّدَهُمَا بالصَّبرِ.
باب التعريس بذي الحليفة وكم حجة حج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي دخول الكعبه والصلاة فها، وفي تعجيل الرجعة لمن قضى حجه، وفي تحريم مكة وفضلها، وفي ذكر (٤) ماء زمزم.
مسلم (٥) ، عن نافع، أنَّ عَبْدَ الله بن عمر كان إذا صَدَرَ من الحجِّ والعُمْرَةِ، أَنَاخَ بالبَطْحَاءِ التي بذي الحُلَيْفَةِ التي كان يُنِيخُ بِهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.
وعنه (٦) ، عن عبد الله، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أناخ بالبطحاءِ التي بذِي الحُليفةِ، فصلى بها، وكان عبدُ الله بن عُمَرَ يفعلُ ذلِكَ.
(١) في مسلم: (قال الانسان يصب: اصبب) .
(٢) في مسلم: (ثم حرك رأسه) .
(٣) مسلم: (٢/ ٨٦٣) (١٥) كتاب الحج (١٢) باب جواز مداواة المحرم عينيه - رقم (٨٩) .
(٤) ذكر: ليست في الأصل.
(٥) مسلم: (٢/ ٩٨١) (١٥) كتاب الحج (٧٧) باب التعريس بذي الحليفة - رقم (٤٣٢) .
(٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٣٠) .
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٣٤) .