البخاري (٣) ، عن عمر بن الخطاب، أنَّ رجلاً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان اسمه عبد الله، وكان يُلقبُ حِماراً، وكان يُضحِكُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جَلَدَهُ في الشراب، فأتىَ به يوماً فأمَرَ به فجُلِدَ، فقال رجلٌ من القوم: اللهمَّ العنهُ، ما أكثر ما يُؤتى به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلعنوهُ فوالله ما علمتُ أنَّهُ يحبُ الله ورسولَهُ".
مسلم (٤) ، عن أبي بُردَة الأنصاري، أنهُ سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يُجْلد أحدٌ فوق عشرةِ أسْوَاطٍ، إلا في حدٍّ من حدودِ الله".
أبو داود (٥) ، عن عائشة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائِم حتى يستيقظ، وعن المُبتَلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر".
(١) أبو داود: (ما) .
(٢) أبو داود: (وما) .
(٣) البخاري: (١٢/ ٧٧) (٨٦) كتاب الحدود (٥) باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة - رقم (٦٧٨٠) .
(٤) مسلم: (٣/ ١٣٣٢) (٢٩) كتاب الحدود (٩) باب قدر أسواط التعزير - رقم (٤٠) .
(٥) أبو داود: (٤/ ٥٥٨) (٣٢) كتاب الحدود (١٦) باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً - رقم (٤٣٩٨) .
(٦) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٤٠١) .