فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 909

وعن أنس (١) ، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضرِبُ في الخمرِ بالنِّعالِ والجريد أربعين.

وعنه (٢) ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم - جَلَدَ في الخمر بالنعال والجريد (٣) ، ثم جَلَدَ أبو بكر أربعين، فلما كان عُمَر، ودَنَا النَّاسُ من الريفِ والقُرى قال: ما ترون في جلد الخمرِ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخفِّ الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين.

وعن علي بن أبي طالب (٤) - رضي الله عنه -، قال: ما كُنتُ لأقِيمَ (٥) على أحدٍ حداً فيمُوتَ فيهِ (٦) ، فأجِدَ مِنْهُ في نفسي، إلا صَاحِبَ الخمر لأنهُ إنْ مات وَدَيْتُهُ، لأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَسُنَّهُ.

أبو داود (٧) ، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتىَ برجل قد شربَ، فقال: "اضرِبُوهُ" قال أبو هريرة: فمنَّا الضارب بيد، والضّارب بنعلِهِ والضارب بثوبِهِ، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزَاكَ الله! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَقُولوا هكذا، لا تُعينوا عليه الشيطان".

زاد في أخرى (٨) ، بعد ذِكْرِ (٩) الضَربِ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: " بَكتُوهُ" فأقبلوا عليه يقولون (١٠) : ما اتقَيْتَ الله!


(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٧) .
(٢) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٦) .
(٣) مسلم: (بالجريد والنعال) وكذا (د) ، وفي (ف) : (بالنعال والجريد أربعين) .
(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٩) .
(٥) مسلم: (أقيم) .
(٦) (فيه) : ليست في (ف) .
(٧) أبو داود: (٤/ ٦٢٠) (٣٢) كتاب الحدود (٣٦) باب الحد في الخمر - رقم (٤٤٧٧) .
(٨) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٤٧٨) .
(٩) (ذكر) : ليست في (ف) .
(١٠) (د، ف) : (أما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت