البخاري (١) ، عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رَحِمَ الله رجلًا سَمْحًا إذا بَاعَ، وإذا اشْترى، وإذا اقْتَضَى (٢) ".
أبو داود (٥) ، عن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله! غلا السِّعْرُ فَسَعَر لنا، قال: "إن الله هُوَ المُسَعِّرُ، القابِضُ الباسِطُ الرازق، إني لأرجو أنْ ألقى الله وليس أحد منكم يُطالبني (٦) ، بمظلمة في دم ولا مال".
النسائي (٧) ، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيعُ الرَّجُلُ على بيْع أخيه حتى يَبْتَاعَ أو يَذَرَ".
(١) البخاري: (٤/ ٣٥٩) (٣٤) كتاب البيوع (١٦) باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع - رقم (٢٠٧٦) .
(٢) أي طلب حقه بسهولة وعدم إلحاف.
(٣) كذا في أصول الأحكام الصغرى والوسطى، ولعل الصواب: "وإذا قضى": أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل، كما في بعض الروايات.
(٤) ورواه أحمد في المسند (١/ ٢٤٨) ، والعجيب أن العلامة أحمد شاكر صححه في شرحه (٢٢٣٣) وفيه عنعنة الوليد بن مسلم وابن جُريج وهما مدلسان!.
(٥) أبو داود: (٣/ ٧٣١) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٥١) باب في التسعير - رقم (٣٤٥١) .
(٦) (د) : (يطالبني منكم) .
(٧) النسائي: (٧/ ٢٥٨) (٤٤) كتاب البيوع (٢٠) باب بيع الرجل على بيع أخيه - رقم (٤٥٠٤) .
(٨) الدارقطني: (٣/ ١١) .