باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن فى الصلاة شغلاً
مسلم (١) ، عن عبد الله بن سَرْجِسَ قال: دخل رجلٌ المسجدَ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الغداةِ، فصلَّى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما صلَّى (٢) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا فلانُ! بأيِّ الصلاتين اعتدَدْتَ؟ بصلاِتك وحَدك أم بصلاتك معنا؟ ".
وفي حديث ابن بُحَيْنَةَ (٣) : أقيمت صلاةُ الصبح فرأى - رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يُصلِّي والمؤذنُ يُقيم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "أتصَلِّي الصبح أربَعاً".
وعن أبي هريرة (٤) ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاة إلا المكتوبة".
(١) مسلم: (١/ ٤٩٤) (٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٩) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن - رقم (٦٧) .
(٢) مسلم: (فلما سلَّم) .
(٣) مسلم: رقم (٦٦) .
(٤) مسلم: رقم (٦٣) .
(٥) مسلم: (١/ ٣١٩) (٤) كتاب الصلاة (٢٤) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها - رقم (١٠٨) .
(٦) في مسلم: (صلى بنا) .