وفي ذلك نزل (٣) {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّه (٤) ...} الآية.
مسلم (٥) ، عن ابن عمر قال: وُجِدَت امرأةٌ مَقْتُولة في بعضِ تلك المغازي، فنهى النبي (٦) - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النِّساءِ والصبيانِ.
وعن الصَّعْبِ بن جَثامَةَ (٧) ، قال: سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدار (٨) من المشركين؟ يُيَيتونَ، فيُصِيبُونَ من نسائِهم وَذرَارِيهم، فقال:
باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة عند اللقاء والسيماء والشعار والدعاء والإستنصار بالله -عَزَّ وَجَلَّ- وبالضعفاء والصالحين وفي المبارزة والإنتماء عند الحرب.
(١) ولها: أي لهذه الحادثة.
(٢) مسلم: (وَهان) . ومعناها: أي جاء هيناً لا يبالى به.
(٣) ف: (نزلت) ..
(٤) (فبإذن الله) : ليست في مسلم.
(٥) مسلم: (٣/ ١٣٦٤) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (٨) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب - رقم (٢٥) .
(٦) مسلم (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .
(٧) مسلم: (٣/ ١٣٦٤) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (٩) باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد - رقم (٢٦) .
(٨) مسلم: (الذَّرَارِيِّ) وفي بعض النسخ لمسلم عن أهل الدار.
(٩) أبو داود: (٣/ ١١٣) (٩) كتاب الجهاد (١١١) باب في أي وقت يستحب اللقاء - رقم (٢٦٥٥) .