أبو داود (٢) ، عن أم كلثوم بنت عقبة، قالت: ما سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُرخِصُ في شيء من الكذب إلا في ثلاث: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا أعدُّهُ كذاباً (٣) الرجل يُصلح بين النّاس، و (٤) يقول القول لا يريد به إلا الإِصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها".
مسلم (٦) ، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُغِيرُ إذا طَلَعَ الفَجْرُ، وكان يستَمِعُ الَأذَانَ، فإنْ سمع أذاناً أمسك وإلا أغَارَ، وذكر الحديث.
(١) مسلم: (٣/ ١٣٦٢) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (٥) باب جواز الخداع في الحرب - رقم (١٨) .
(٢) أبو داود: (٤/ ٢٨١) - كتاب الأدب - باب في إصلاح ذات البين - رقم (٤٩٢١) .
(٣) أبو داود: كاذباً.
(٤) (و) : ليست في أبي داود.
(٥) مسلم: (٤/ ٢٠١١) (٤٥) كتاب البر والصلة والآداب (٢٧) باب تحريم الكذب وبيان المباح منه - رقم (١٠١) .
(٦) مسلم: (١/ ٢٨٨) (٤) كتاب الصلاة (٦) باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سهع فيهم الأذان - رقم (٩) .
(٧) مسلم: (٣/ ١٣٦٥) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (١٠) باب جواز قطع أشجار الكفار - رقم (٣٠) .