رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فِرْصةً مُمَسَّكة فَتَطَهَّر بها" فقالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ فقال: "سبحان الله تطهرين بها" فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك (١) ، تتبعين (٢) أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر، فتحسن الطُهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تُفيض عليها الماء فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
وعن ميمونة (٣) زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماء وسترته فاغتسل.
النسائي (٥) ، عن علي بن أو طالب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شئٌ ليس الجنابة.
(١) أي قالت لهما كلامًا خفْية تسمعه المخاطبة ولا يسمعه الحاضرون.
(٢) : (ب) : تتبعين بها.
(٣) مسلم: (١/ ٢٦٦) (٣) كتاب الحيض (١٦) باب تستر المغتسل بثوب ونحوه - رقم (٧٣) .
(٤) مسلم: (١/ ٢٨٣، (٣) كتاب الحيض (٣٠) باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها - رقم (١١٧) .
(٥) النسائي: (١/ ١٤٤) (١) كتاب الطهارة (١٧١) باب حجب الجنب من قراءة القرآن - رقم (٢٦٥) .
(٦) الدارقطني: (١/ ١٢١) - كتاب الطهارة - باب في نهي المحدث عن مس القرآن - رقم (٣) .