فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 909

قال: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد.

أبو داود (١) ، مثله وقال: سمعتُ قتيبةَ بن سعيد قال: سألتُ قيِّم بئر بضاعة عن عمقها فقلت: أكثر ما يكونُ فيها الماء، قال: إلى العانة، قلت: فإذا نقص الماء، قال: دون العورة، قال أبو داود: قدرت بئر ضاعة بردائي مددته عليها، ثم ذرعتُه فإذا عرضُها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه، هل غير بناؤها عما كان عليه؟ قال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون.

باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن

البخاري (٢) ، عن ابن عمر أنه قال: "كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعًا".

وذكر الترمذي (٣) ، عن الحكم بن عمرو الغفاري، "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة".

قال: هذا حديث حسن، كذا قال أبو عيسى: حديث حسن. ولم يقل: صحيح، لأنه روي موقوفًا، وغير أبي عيسى يصححه لأن إسناده صحيح والتوقيف عنده لا يضره والذي يجعل التوقيف فيه عِلة أكثر وأشهر.

البخاري (٤) ، عن عبد الله بن زيد قال: "أتى (٥) رسول الله - صلى الله عليه


(١) أبو داود: (١/ ٥٣) (١) كتاب الطهارة (٣٤) باب ما جاء في بئر بضاعة - رقم (٦٦)
(٢) البخاري: (١/ ٣٥٧) (٤) كتاب الوضوء (٤٣) باب وضوء الرجل مع امرأته - رقم (١٩٣) .
(٣) الترمذي: (١/ ٩٣) - أبواب الطهارة - ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة - رقم (٦٤) .
(٤) البخاري: (١/ ٣٦١) (٤) كتاب الوضوء (٤٥) باب الغسل والوضوء في المِخْضَب، والقدح والخشب والحجارة - رقم (١٩٧) .
(٥) (ب) : أتانا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت