أبو داود (٢) ، عن ابن شهاب في نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم ذِكرُها، قال: "لا يُؤخذ في الصدقةِ هَرِمة، ولا ذاتُ عَوارٍ (٣) ، ولا قيس الغنم، إلا أن يشاء المُصّدِّقُ".
أبو داود (٥) ، عن سهل بن حنيف قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجُعْروُر (٦) ، ولوْنِ الحُبيْق (٧) أن يؤخذا في الصدقِة".
(١) في أبي داود: (إذا سهيل آخر الليل طلع) .
(٢) أبو داود: (٢/ ٢٢٦، ٢٢٧) (٣) كتاب الزكاة (٤) باب في زكاة السائمة - رقم (١٥٧٠) .
(٣) في أبي داود: (عوار من الغنم) .
(٤) البخاري: (٣/ ٣٧٦) (٢٤) كتاب الزكاة (٣٩) باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق - رقم (١٤٥٥) . وفي البخاري: عن أنس عن أبي بكر.
(٥) أبو داود: (٢/ ٢٦١) (٣) كتاب الزكاة (١٦) وإن مالا يجوز من الثمرة في الصدقة - رقم (١٦٠٧) .
(٦) الجعرور: ضرب من الدقل وهو أرذل التمر.
(٧) لون الحبيق: منسوب إلى ابن حبيق، تمر أغبر صغير، مع طول فيه.