فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 909

وعن ابن عمر (١) ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العبدُ (٢) إذا نصح لسيِّدهِ وأحسن عِبادَةَ اللهِ، فله أجرُهُ مرتين".

وعن جرير (٣) ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّما عَبْدٍ أَبَقَ فقد بَرِئَتْ منهُ الذِّمَّةُ".

[باب في الأيمان والنذور]

مسلم (٤) ، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ أَدْرَكَ عُمر بن الخطاب في رَكْبٍ وعمر يحلِفُ بأبيه فنادَاهُمْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ألا إنَّ الله (٥) ينهاكُمْ أَنْ تحْلِفُوا بآبائِكُمْ فمن كان حالِفًا فليحلِفْ بالله أو لِيَصْمُتْ".

النسائي (٦) ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلفوا بآبائِكُمْ ولا بأُمَّهَاتِكُمْ ولا بالأنْدَادِ، ولا تحلِفُوا (٧) بالله إلَّا وأنتم صادقون".

أبو داود (٨) ، عن سعد (٩) بن عبيدة، قال: سمع ابنُ عمر رجلًا يحلف: لا والكعبةِ، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ حَلفَ بغير اللهِ فقد أشرك".


(١) مسلم: (٣/ ١٢٨٤) (٢٧) كتاب الأيمان (١١) باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده - رقم (٤٣) .
(٢) مسلم: (إن العبد) .
(٣) مسلم: (١/ ٨٣) (١) كتاب الإيمان (٣١) باب تسمية - العبد الآبق كافرا - رقم (١٢٣) .
(٤) (٣/ ١٢٦٧) (٢٧) كتاب الأيمان (١) باب التي عن الحلف بغير الله تعالى - رقم (٣) .
(٥) مسلم: (الله -عَزَّ وَجَلَّ-) .
(٦) النسائي: (٧/ ٥) (٣٥) كتاب الأيمان والنذور (٦) الحلف بالأمهات - رقم (٣٧٦٩) .
(٧) النسائي: (ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا) .
(٨) أبو داود: (٣/ ٥٧٠) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٥) باب في كراهية الحلف بالآباء - رقم (٣٢٥١) .
(٩) (ف) : (سعيد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت