فصح بنقل العدل عن العدل على ما قاله ابن السكن، إِلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم وخالفه ابن معين، فقال هو ثقة.
مسلم (١) ، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أَتى أحدُكُم أهله، ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا".
النسائي (٢) ، عن صفوان بن عسال قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط، وبول، ونوم إلا من جنابة".
مسلم (٣) ، عن أنسٍ قال: "أُقيمت الصَّلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يُناجي رجلًا فلما يزل يُناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم".
أبو داود (٤) ، عن أنس مالك قال: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤسهم، ثم يصلون ولا يتوضَّؤون".
(١) مسلم: (١/ ٢٤٦) (٣) كتاب الحيض (٦) باب جواز نوم الجنب واستحباب الضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع - رقم (٢٧) .
(٢) النسائي: (١/ ٨٣ - ٨٤) كتاب الطهارة (٩٨) باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر رقم (١٢٧) .
(٣) مسلم (١/ ٢٨٤) (٣) كتاب الحيض (٣٣) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءِ رقم (١٢٤) .
(٤) أبو داود: (١/ ١٣٧ - ١٣٨) (١) كتاب الحيض (٨٠) باب في الوضوء من النوم - رقم (٢٠٠) .