فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 909

لمن لم يدْرِ زاد في صلاِتهِ أم نقصَ، فيتحرى الصوابَ فيتمُّ ما بَقي، ثم يسجد سجدتين". وذكر أنها كانت صلاة الظهر.

وقال النسائي (١) ، "فأيُّكُم ما شكَّ في صلاِتهِ فلينظرُ أَحرَى ذلك إلى الصوَابِ فليُتِمَّ عليه، وليسلِّمْ وليسجد سجدتين".

أبو داود (٢) ، عن معاوية بن خُديج، "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى يومًا فسلَّم، وقد بقيَت من الصلاة ركعة. فأدركه رجل فقال: نسيتَ يا رسولَ الله (٣) من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد، وأمر بلالًا، فأقام الصلاة: فصلى للناس ركعة، فأخبرتُ بذلك الناس. فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ فقلت: لا، إلا أن أراه، فمر بي فقلت: هو ذا (٤) فقالوا: هو طلحة ابن عُبيد الله".

[باب في الجمع والقصر]

النسائي (٥) ، عن نافع قال: خرجتُ مع عبد الله بن عمر في سَفَرٍ يريدُ أرضًا لَهُ فأتَاهُ آتٍ فقال: إنَّ صفيةَ بنْتَ أبي عبيدٍ لما بِهَا ولا تظن أن تدركها (٦) فخرج مسرعًا ومعه رجلٌ من قرَيش يسايرُه، وغابت الشمسُ فلم يقل الصلاة (٧) ، وكان عهدى به وهو محافظ (٨) على الصلاة، فلما أبطأ قلتُ الصلاةَ


(١) النسائي: (٣/ ٢٨) (١٣) كتاب السهو (٢٥) باب التحري - رقم (١٢٤٢) .
(٢) أبو داود: (١/ ٦٢١) (٢) كتاب الصلاة (١٩٦) باب إذا صلى خمسًا - رقم (١٠٢٣) .
(٣) (يا رسول الله) : ليست في أبي داود.
(٤) أبو داود: (هذا هو) .
(٥) النسائي: (١/ ٢٨٧، ٢٨٨) (٦) كتاب المواقيت (٤٥) الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء - رقم (٥٩٥) .
(٦) النسائي: (فانظر أن تدركها) .
(٧) النسائي: (ولم يصلِّ الصلاة) .
(٨) النسائي: (وهو يحافظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت