أبو داود (٢) ، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أبغضُ الحلال إلى اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- الطلاق".
وذكر وكيعٌ عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر وعطاء بن أبي رباح كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: "لا طلاق قبل نكاح" خرَّجه أبو محمد (٣) .
مسلم (٤) عن ابن عمر أنَّه طلَّق امرأته وهي حائض تطليقةً واحدةً، فأمره رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يراجعها ثم يُمسكها حتى تطهر، ثم تحيض
(١) البسملة ليست في (د) ، وليس في (ف) البسملة ولا الصلاة.
(٢) حديث ضعيف.
والراجح أنه مرسل.
أخرجه أبو داود: (٢/ ٦٣١) (٧) كتاب الطلاق (٣) باب في كراهية الطلاق - رقم (٢١٧٨) .
(٣) المحلَّى لابن حزم: (١٠/ ٢٠٥) .
وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٦) عن وكيع به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك: (٢/ ٢٠٤) من طريق أبي بكر الحنفي، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن جابر ولفظه: "لا طلاق لمن لم يملك، ولا عتاق لمن لم يملك" وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال شاهده أشهر منه.
(٤) مسلم: (٢/ ١٠٩٣) (١٧) كتاب الطلاق (١) باب تحريم طلاق الحائض - رقم (١٤٧١) .