فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 909

النسائي (١) ، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "السَّلَفُ في حَبَلِ الحَبَلَة رِبًا".

[باب في الرهن]

البخاري (٢) ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الظَّهْرُ يركَبُ بنفقتِهِ إذا كان مَرْهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بنفقتِهِ إذا كان مَرْهُونًا، وعلى الذي يَرْكَبُ ويشرَبُ النفقةُ".

قاسم بن أصبغ (٣) ، عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُغْلَقُ الرهنُ (٤) ، الرهنُ لمن رهنَهُ، له غُنْمُهُ وعليه غُرْمُهُ".

رُوي مرسلًا عن سعيد، ورُفِع عنه في هذا الإِسناد وفي غيره، ورفعه صحيح.

[باب في الحوالة]

مسلم (٥) ، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَطْلُ الغَنِي ظُلْمٌ، وإذا أُتْبعَ أحدكم على مَلِيءٍ فَليَتْبَعْ (٦) ".

البخاري (٧) ، عن سلمة بن الأكوع، قال: كنا جلوسًا عند النبي


(١) النسائي: (٧/ ٢٩٣) (٤٤) كتاب البيوع (٦٧) بيع حبل الحبلة - رقم (٤٦٢٢) .
(٢) البخاري: (٥/ ١٧٠) (٤٨) كتاب الرهن (٤) باب الرهن مركوب ومحلوب - رقم (٢٥١٢) .
(٣) أخرجه من طريق قاسم بن أصبغ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٣٠) . وأخرجه الدارقطني (٣/ ٣٣) والحاكم (٢/ ٥١) وغيرهما.
(٤) يعني لا يستحقه المرتهن إذا يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام.
(٥) مسلم: (٣/ ١١٩٧) (٢٢) كتاب المساقاة (٧) باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة - رقم (٣٣) .
(٦) معناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل.
(٧) البخاري: (٤/ ٥٤٥) (٣٨) كتاب الحوالة (٣) باب إن أحال دين الميت على رجل جاز - رقم (٢٢٨٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت