أبو داود (٣) ، عن يعلي بن أُمية، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتتْك رسلي فادفع إليهم (٤) ثلاثين درعًا وثلاثين بعيرًا" فقلتُ: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال: "بل مؤداة".
مسلم (٥) ، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حق امريءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شيءٌ يُرِيدُ أن يوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ ليلَتَين إلا ووصِيِّتُهُ مكتوبَةٌ عندهُ".
وعن سعد بن أبي وقاص (٦) ، قال: عادَني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجَّةِ الودَاعِ من وجعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ على الموتِ فقلت: يا رسول الله بلغ منى (٧) ما ترى من الوجَع، وأنا ذُو مالَ ولا يَرِثُني إلا ابنةٌ لِي واحدَة، أفأتصدَّقُ بثلثي (٨) مالِي؟ قال: "لا" قلتُ: أفأتصدق بشطرِهِ؟ قال: "لا، الثُلُثُ والثُّلُثُ كثير، إنك إن تَذَرْ ورثتَكَ أغنياء خيرٌ من أن تذرَهُمْ عَالَةً يتكفَّفُونَ النَّاسَ، ولستَ تُنْفِقُ نفقةً فتبتغي (٩) بها وجْهَ اللهِ، إلَّا أُجِرْتَ بها،
(١) تقين: أي تزين.
(٢) (ف) : لتستعيره.
(٣) أبو داود: (٣/ ٨٢٦) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٩٠) باب في تضمين العارية - رقم (٣٥٦٦) .
(٤) أبو داود: (فأعطهم) .
(٥) مسلم: (٣/ ١٢٤٩) (٢٥) كتاب الوصية - رقم (١) .
(٦) مسلم: (٣/ ١٢٥٠) (٢٥) كتاب الوصية (١) باب الوصية بالثلث - رقم (٥) .
(٧) مسلم: (بلغني ما) ، وفي (ف) : (بلغ بي) .
(٨) (ف) : (بمالي) .
(٩) مسلم: (تبتغي) وكذا (ف) .