ابن أيمن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها: أم مهزول، أو ذكر له أمرها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فأنزلت {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (٥) ".
(١) الموطأ: (١/ ٣٤٨) (٢٠) كتاب الحج (٢٢) باب نكاح المحرم - رقم (٦٩) . ولفظه: (أن رسول الله بعث أبا رافع ورجلًا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله بالمدينة قبل أن يخرج) .
(٢) مسلم: (٢/ ١٠٣٥) (١٦) كتاب النكاح (٧) باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه - رقم (٦٠) .
(٣) د: يزوجه الآخر.
(٤) مسلم: (٢/ ١٠٣٤) .
(٥) النور: (٣) .
(٦) أبو داود: (٢/ ٥٤٢) (٦) كتاب النكاح (٥) باب في قوله تعالى {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} رقم (٢٠٥١) .
والنسائي: (٦/ ٦٦) (٢٦) كتاب النكاح (١٢) تزوج الزانية - رقم (٣٢٢٨) . ذكراه بمعناه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.