وقال أبو داود (١) ، عن أبي هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله".
وعن عائشة (٣) ، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما امرأةٍ نكَحتْ بغير إذن مواليها، فنِكاحهُا باطلٌ (ثلاث مرات) فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له".
قال الترمذي وذكر سليمان بن موسى هذا: سليمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث، لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده، فإنه تكلم فيه من أجل أحاديث انفرد بها، وذكره دُحيم فقال: في حديثه بعض الإضطراب قال: ولم يكن في أصحاب مكحول أثبت منه.
(١) أبو داود: (٢/ ٥٤٣) (٦) كتاب النكاح (٥) باب في قوله تعالى {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} - رقم (٢٠٥٢) .
(٢) أبو داود: (٢/ ٥٦٨) (٦) محاب النكاح (٢٠) باب في الولي - رقم (٢٠٨٥) .
(٣) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين (٢٠٨٣) .