فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 909

دخلَ عليَّ فرأى أسَامَةَ وزيدًا و (١) عليهما قطيفةٌ، قد غطَّيَا رُؤُسَهُما وبدتْ أقدامُهُما، فقال: إنَّ هذِهِ الأقدامَ بعضُهَا من بعْضٍ".

قال أبو داود (٢) ، وكان أسامة أسود شديد السواد وكان زيد أبيض شديد البياض (٣) .

باب في عدة المتوفّى عنها والإحداد ونفقة المطلقة

مسلم (٤) ، عن سُبيعه الأسلمية، أنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها أن تزوّج (٥) .

مسلم (٦) ، عن حميد بن نافع، عن زينب بنتِ أبي سلمةَ، قالت: دخلتُ على أُمِّ حبيبةَ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توُفِّيَ أبوها أبو سفيانَ. فدعت أُمُّ حبيبةَ بطيبٍ فيه صُفْرَةٌ خَلُوقٌ (٧) أو غيرهُ، فدهَنَتْ منهُ جاريةً، ثم مسَّتْ بعارضيها (٨) . ثم قالت: والله مالي بالطِّيب من حاجةٍ، غير أنيِّ سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: "لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ بالله واليومِ الآخر تُحِدُّ على ميِّتٍ فوق ثلاثٍ، إلَّا على زوجٍ، أربعة أشهر وعشرًا" قالت زينب: ثم دخلتُ على زينبَ بنت جحش حين تُوفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله مالي بالطبب من حاجةٍ غير أني سمعت رسول الله


(١) (و) ليست في (د) .
(٢) أبو داود: (٢/ ٦٩٩) (٧) كتاب الطلاق (٣١) باب في القافة - رقم (٢٢٦٧) .
(٣) (شديد البياض) : ليست في أبي داود.
(٤) مسلم: (٢/ ١١٢٢) (١٨) كتاب الطلاق (٨) باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل - رقم (٥٦) .
(٥) (د) : تتزوج.
(٦) مسلم: (٢/ ١١٢٣ - ١١٢٥) (١٨) كتاب الطلاق (٩) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام - رقم (٥٨) .
(٧) (خلوق) : طيب مخلوط.
(٨) (بعارضيها) : أي جانبا وجهها، فوق الذقن إلى ما دون الأذن وإنما فعلت هذا لدفع صورة الإحداد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت