في بعض طرق هذا الحديث (١) ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المُتعةِ وعن لحوم الحُمر الأهليَّةِ يوم خيبر (٢) .
ذكره قاسم بن أصبغ، وقا أ: قال سفيان بن عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة. قال أبو عمر: على هذا أكثر الناس والله أعلم.
مسلم (٣) عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ".
مسلم (٦) ، عن يزيد بن الأصم، قال: حدثتني ميمونةُ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تزوَّجَهَا وهو حلالٌ.
(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٠) .
(٢) في مسلم: (نهى. عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية) .
(٣) مسلم: (٢/ ١٠٣٠) (١٦) كتاب النكاح (٥) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته - رقم (٤١) ورقم (٤٣) .
(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٦) .
(٥) البخاري: (٧/ ٥٨١) (٦٤) كتاب المغازى (٤٣) باب عمرة القضاء - رقم (٤٢٥٨) .
(٦) مسلم: (٢/ ١٠٣٢) (١٦) كتاب النكاح (٥) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته - رقم (٤٨) .
(٧) أخرجه الترمذي: (٣/ ٢٠٠) (٧) كتاب النكاح (٢٣) باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم - رقم (٨٤١) .
ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب السنة، سوى الترمذي.