فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 909

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرَّتْ وجنتاهُ (أو احمر وجهه) ثم قال: "مالك ولها؟ معها حِذَاؤُهَا وسِقَاؤُهَا حتى يلقاها ربُّها".

وعنه (١) ، قال: سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللُّقَطَةِ (٢) ، الذهب أو الوَرِقِ؟ فقال: "اعرف وِكَاءَهَا وعِفَاصَهَا ثم عرِّفْهَا سنةً فإن لم تُعْرَفْ فاستنفقها ولتكن وديعةً عندك، فإن جاء طالِبُها يومًا من الدَّهْرِ فأدِّهَا إليهِ".

وسأله عن ضالة الإِبل؟ فقال: "مالك ولها؟ دعها معها حِذَاؤها وسقاؤها تَرِدُ الماء وتأكُلُ الشجر حتى يجدها ربُّها". وسألَهُ عن الشاة؟ فقال: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".

وفي أخرى (٣) ، "فإن جاء صاحبها فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فأعطها إيَّاهُ وإلا فَهِيَ لَكَ".

البخاري (٤) ، عن شعبة، عن سلمَةَ بن كُهَيْل، قال: سمعتُ سُويد بن غَفْلَةَ قال: كُنْتُ مع سلمان بن ربيعةَ وزيد بن صُوحانَ في غزاةٍ، فوجدت سَوطًا، قالا لي: أَلقِهِ، فقلت: لا ولكنِّى إنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وإلَّا استَمتعتُ به، فلمَّا رجعنا حَجَجْنَا، فمررتُ بالمدينةِ، فسألتُ أُبيَّ بن كعب قال: وجدتُ صُرَّةً فيها مائةُ دينارٍ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥) فأتيْتُ بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "عَرفْهَا حولًا" فعرَّفْتُها حوْلًا ثم أتيتُه (٦) ، فقال: "عرفْهَا حولًا" فعرفتها حولًا ثم أتيتُهُ فقال: "عرِّفْهَا حولًا (٧) " ثم أتيته الرابعة فقال: "اعرف عِدَّتَهَا وَوِكَاءَهَا ووعَاءَهَا فإن جاءَ صاحِبُها وإلَّا استمتع بها".


(١) المصدر السابق: (٥) .
(٢) (ف) : (لقطة) .
(٣) المصدر السابق: (٦) .
(٤) البخاري: (٥/ ١١٠) (٤٥) كتاب اللقطة (١٠) باب هل يأخذ اللقطة - رقم (٢٤٣٧) .
(٥) البخاري: (على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها مائة دينار) .
(٦) البخاري: (أتيت) .
(٧) البخاري: (فعرفتها حولًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت