أبو داود (١) ، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تُستحاض، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان دمُ الحيض، فإنه دم أسود (٢) يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق".
وعنها (٣) أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قَرْؤك فلا تصلي، فإذا مرَّ قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء".
عن عكرمة (٤) ، أن أمَّ حبيبة بنت جحش، استحيضت فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن تنتظر أيام إقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت".
وعن زينب (٥) بنت أم سلمة، أن امرأةً كانت تُهراق الدماء (٦) ، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي".
(١) أبو داود: (١/ ١٩٧) (١) كتاب الطهارة (١١٠) باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة رقم (٢٨٦) .
(٢) في أبي داود: (فإنه دم أسود) .
(٣) أبو داود: (١/ ١٩١ - ١٩٢) (١) كتاب الطهارة (١٠٨) باب في المرأة تستحاض - رقم (٢٨٠) .
(٤) أبو داود: (١/ ٢٥٠) (١) كتاب الطهارة (١١٨) باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث رقم (٣٠٥) .
(٥) أبو داود: (١/ ٢٠٥) (١) كتاب الطهارة (١١١) باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة - رقم (٢٦٣) .
(٦) أبو داود: (تهرق الدم) وكذا (ف) .
(٧) أبو داود: (١/ ٢٠٧) (١) كتاب الطهارة (١١٢) باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل =