وعن ابن عمر (١) ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (*) قال: "إن (٢) الذي تفوتُهُ صلاةُ العَصْرِ، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْله ومَاله".
البخاري (٣) ، عن أبي المَليحِ قال: كنا مع بُرَيَدةَ في غزوة في يوم ذي غَيمٍ فقال: بكِّرُوا بصلاةِ العصرِ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تركَ صلاةَ العصرِ فقد حبِطَ عَمَلُه".
مسلم (٤) ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسُ فقد أدرك العصر".
البخاري (٥) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أدْرك أحدُكم سجدةً من صلاة العصر (**) قبل أن تغربَ الشمسُ، فليُتِمَّ صَلَاتَه، وإذا أدركَ سجدةً من صلاةِ الصبحِ قبل أن تطلعَ الشمسُ فليُتِمَّ صَلَاتَه".
(١) مسلم: (١/ ٤٣٥) (د) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٣٥) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر - رقم (٢٠٠) .
(*) (أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -) : ليست في (ب) .
(٢) (إن) : ليست في مسلم.
(٣) البخاري: (٢/ ٣٦) (٦) كتاب مواقيت الصلاة (١٥) باب من ترك العصر - رقم (٥٥٣) .
(٤) مسلم: (١/ ٤٢٤) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٣٠) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة - رقم (١٦٣) .
(٥) البخاري: (٢/ ٤٥ - ٤٦) (٦) كتاب مواقيت الصلاة (١٧) باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب - رقم (٥٥٦) .
(**) العصر: ليست في (ب) .
(٦) مسلم: (١/ ٤٣٧) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٣٦) باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر - رقم (٢٠٦) .