فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 909

قال: وإذا اجتمع العيد والجُمُعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين.

النسائي (١) ، عن وَهْبِ بن كَيْسَانَ، قال: اجتَمَع عِيدانِ على عهد ابن الزُّبَيْرِ فأخَّرَ الخُرُوجَ حتى تَعَالَى النَّهارُ، ثمَّ خَرَجَ فَخَطبَ فأطالَ الخُطبةَ، ثم نَزَلَ فصلَّى ركعتين (٢) ، ولم يصلِّ للناس يومئدٍ الجُمُعَةَ، فذُكِر ذلك لابن عباسٍ فقال: أصاب السُّنَّةَ.

أبو داود (٣) ، عن إياس بن أبي رملة، قال: شهدتُ معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم. هل شهدت (٤) مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صَنع؟ قال: "صَّلى العيد ثم رخَّص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليُصَلِّ".

وعن أبي هريرة (٥) ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان: فمن شاءَ أجزأه من الجمعة، وإنا مُجمعون"

قال علي بن المديني: في هذا الباب غير ما حديث بإسنادٍ جيدٍ.

مسلم (٦) عن عبد الله بن عمر، وأبي هريرة، أنهَّما سِمَعَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ، على أعوادِ مِنْبَرِهِ "لينتهينُّ أقوامٌ عن وَدْعِهِمُ (٧)


(١) النسائي: (٣/ ١٩٤) (١٩) كتاب صلاة العيدين (٣٢) الرخصه في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد - رقم (١٥٩٢) .
(٢) (ركعتين) : ليست في النسائي.
(٣) أبو داود: (١/ ٦٤٦) (٢) كتاب الصلاة (٢١٧) باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد - رقم (١٠٧٠) .
(٤) في أبي داود: (أشهدت) .
(٥) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٠٧٣) .
(٦) مسلم: (٢/ ٥٩١) (٧) كتاب الجمعة (١٢) باب التغليظ في ترك الجمعة رقم (٤٠) .
(٧) ودعهم: أي تركهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت