مسلم (٢) ، عن ابن عباس، أنَّ رجُلًا أوْقَصَتْهُ راحِلَتُهُ وهو مُحرمٌ، فماتَ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اغسلوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ، ولا تُخَمِّروا وجهه ولا رأسه، فإنهُ يبُعثُ يوم القيامة مُلبيِّاً".
مسلم (٤) ، عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيّ- صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ يومًا، فذكر رجُلًا من أصحابه، قُبض فكفِّن في كفن غير طائل، وقُبرَ ليلًا، فزجَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم -أن يُقْبَرَ الرجُلُ بالليل- حتى يُصَلَّى عليه، إلا أن يُضْطَرَّ إنسانٌ إلي ذلك وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كفَّنَ أحَدُكُمْ أخَاُه فليُحَسِّنْ كفَنَهُ".
الترمذي (٥) ، عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البَسوا من ثِيَابِكُمُ البياضَ، فإِنهَا من خير ثيابِكُمْ، وكفِّنُوا فيها موتَاكُمْ".
(١) التمهيد: (٢/ ١٥٨) .
(٢) مسلم: (٢/ ٨٦٦) (١٥) كتاب الحج (١٤) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات - رقم (٩٨) .
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩٩) .
(٤) مسلم: (٢/ ٦٥١) (١١) كتاب الجنائز (١٣) باب في تحسين كفن الميت - رقم (٤٩) .
(٥) الترمذي: (٣/ ٣١٩، ٣٢٠) (٨) كتاب الجنائز (١٨) باب ما يستحب من الأكفان - رقم (٩٩٤) .
(٦) مسلم: (٢/ ٦٤٩) (١١) كتاب الجنائز (١٣) باب في كفن الميت - رقم (٤٤) .