"دينارٌ أنفقتَهُ في سبيل الله، ودينارٌ أنفقتَهُ في رقبةٍ، ودينارٌ تصدَّقْتَ بِهِ على مِسْكين، ودينَار أنفقتَهُ على أهلِك، أعظَمُهَا أجراً الذي أنفقتَهُ على أهلِكَ".
الترمذي (١) ، عن سلمان بن عامر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصدقةُ على المسكين صدقة (٢) ، وعلى ذي الرَّحِم ثْنتَانِ: صَدَقَةٌ وصِلَةٌ".
مسلم (٣) ، عن بلال، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأله عن صدقة المرأةِ على زوجها، وعلى أيتام في حجرها. فقال: "هي (٤) أجران أجْرُ القرابَةِ وأجْرُ الصَّدقَةِ".
وعن أم سلمة (٥) قالت: قلتُ يا رسول الله - هل لي أجرٌ في بَني أبي سلمةَ؟ أنْفِقُ عليهم، ولستُ بتاركتِهِمْ هكذا وهكذا، إنما هُمْ بَنِيَّ، فقال: "نعم لك فيهم أجرٌ ما أنفقتِ عليهم".
وعن أبي مسعود البدري (٦) ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ المسلِمَ إذا أنفق على أهله نفقةً، وهو يحتسِبُهَا، كانت له صدقة".
(١) الترمذي: (٣/ ٤٦، ٤٧) (٥) كتاب الزكاة (٢٦) باب ما جاء في الصدقة على ذى القرابة - رقم (٦٥٨) .
(٢) (ب، د) : صلة. وهو خطأ.
(٣) مسلم: (٢/ ٦٩٤ - ٦٩٥) (١٢) كتاب الزكاة (١٤) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين - رقم (٤٥) .
(٤) مسلم: (لهما) .
(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٧) .
(٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٨) .
(٧) مسلم: (٢/ ٦١٧) (١٢) كتاب الزكاة (١٦) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف رقم (٥٢) .