النسائي (١) ، عن نافع، أَنَّ عبد الله بن عمر كان يَخُبُّ في طوافِهِ حين يقدَمُ في حجٍّ أو عمرة ثلاثاً، ويمشي أربعاً. قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلُ ذلكَ.
مسلم (٢) ، عن جابر، قال: طافَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجَّةِ الوداع على راحلَته بالبيت. وبالصفا والمروةِ ليرَاهُ النَّاسُ وليشرف وليسألوه. فإَنَّ الناس غشُوهُ.
وعن عائشة (٣) ، قالت: طافَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجَّةِ الوداع حول الكعبة على بعيرٍ (٤) ، يستلِمُ الرُّكْنَ كراهِيَةَ أن يُصرف (٥) عنه الناس.
قال أبو عمر بن عبد البر: الوجه في طواف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - راكباً أنه كان في طواف الإِفاضة (٦) .
مسلم (٧) ، عن أم سَلمة أنها قالت: شكوتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي اشتكِي. فقال: "طوفي من ورَاءِ النَّاسِ وأنت راكبَةٌ" قالت:
(١) النسائي: (٥/ ٢٣٠) (٢٤) كتاب مناسك الحج (١٥٣) باب الرمل في الحج والعمرة - رقم (٢٩٤٣) .
(٢) مسلم: (٢/ ٩٢٧) (١٥) كتاب الحج (٤٢) باب جواز الطواف على بعير وغيره - رقم (٢٥٥) .
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٥٦) .
(٤) في مسلم: (على بعيره) .
(٥) في مسلم: (كراهية أن يُضْرَب عنه الناس) .
(٦) التمهيد: (٢/ ٩٤) .
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٥٨) .