وعن علي بن أبي طالب (١) ، قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بُدْنِهِ، وأّن أتصدق بلحمها وجلودها وأجِلَّتِها وأن لا أُعطي الجازر منها شيئا (٢) .
وعن عطاء، عن جابر (٣) ، قال: كُنَّا لا نأكل من لحوم بُدْنِنَا فوق ثلاثِ منِىً (٤) . فأرخص لنا رسول الله - صلى الله عليه فقال "كلوا وتزودوا".
مسلم (٥) ، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجُلاً يسُوقُ بدنةً. فقال "اركبها" فقال: يا رسول الله! إِنَّها بدنةٌ. فقال "اركبها ويلَكَ"
وعن أبي الزبير (٦) ، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله. وسُئِل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعَتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "اركبها بالمعروفِ إذا أُلجِئْتَ إليها حتى تجد ظَهراً (٧) ".
(١) مسلم: (٢/ ٩٥٤) (٥) كتاب الحج (٦١) باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها - رقم (٣٤٨) .
(٢) (شيئاً) : ليست في مسلم.
(٣) مسلم: (٣/ ١٥٦٢) (٣٥) كتاب الأضاحي (٥) باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإِسلام - رقم (٣٠) .
(٤) د: مني شيئا.
(٥) مسلم: (٢/ ٩٦٠) (١٥) كتاب الحج (٦٥) باب جواز ركوب البدنة لمن احتاج إليها - رقم (٣٧١) .
(٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٧٥) .
(٧) تجد ظهراً: أي مركباً.