فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 909

فلست أبالي حين أقتل مسلماً

البيتين ..

ثم قام إليه أبو سِرْوَعة عُقبةُ بن الحارث فقتله.

مسلم (١) عن يزيد بن أبي عبيدٍ قال: قلتُ لِسَلَمَةَ: على أيِّ شيءٍ بايعتُمْ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ الحُدييِيَة؟ قال: بايعناه (٢) على الموت.

وعن جابر بن عبد الله (٣) قال: كنَّا يَوْمَ الحُدَيبية ألفاً وأربع مائةٍ فبايعنَاهُ، وعُمَرُ آخِذ بيدِهِ تحت الشَّجرةِ وهى سمُرةٌ.

وقال: بَايعنَاهُ عن أنْ لا نفِر ولم نُبايعْهُ على الموتِ.

أبو داود (٤) ، عن جابر بن عَتيك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "إن من الغيرة ما يحبهُ (٥) الله، ونها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرةُ في ريية (٦) ، وأما التي ييغضها الله فالغيرة في غير ريبة، كان من الخيلاء ما يبغض الله -عَزَّ وَجَلَّ- ومنها ما يحب الله -عَزَّ وَجَلَّ- فأما الخيلاء التي يحب الله -عَزَّ وَجَلَّ- فاختيال الرجل بنفسه (٧) عند القتال، واختياله عند الصدقة وأما التي ييغض الله فاختياله في البغي والفخر".

النسائي (٨) ، عن أبي أيوب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسألوه عن


(١) مسلم: (٣/ ١٤٨٦) (٣٣) كتاب الإمارة (١٨) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال - رقم (٨٠) .
(٢) (بايعناه) ليست في مسلم.
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦٧) .
(٤) أبو داود: (٣/ ١١٤ - ١١٥) (٩) كتاب الجهاد (١١٤) باب في الخيلاء في الحرب - رقم (٢٦٥٩) .
(٥) أبو داود: (ما يحب) .
(٦) أبو داود: (الريبة) .
(٧) أبو داود: (نفسه) .
(٨) النسائي: (٧/ ٨٨) (٣٧) كتاب تحريم الدم (٣) ذكر الكبائر - رقم (٤٠٠٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت