وعنها (١) ، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنتُ سَبْع سنين، وزفت إليه وهي بنتُ تِسْع سنينَ، ولُعَبُهَا معها، ومات عنها وهي بنتُ ثمانِ عشرة سنة.
مسلم (٢) ، عن ابن عباس، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثَّيبُ أحقُ بنفسها من وليِّها والبكْرُ تُسْتَأمَرُ وإذنُها سُكُوتُهَا".
قال أبو داود (٦) : أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها" وقال (٧) في رواية (٨) "فإن بكت أو سكتت" زاد "بكت" وقال: وليس بمحفوظ هو وهم في الحديث.
قاسم بن أصبغ عن ابن عمر "أن رجلًا زوج ابنته بكرًا فكرهتْ فأتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فردَّ نكاحه (٩) "، ذكره أبو محمد (١٠) .
(١) مسلم: (٢/ ١٠٣٩) (١٦) كتاب النكاح (١٠) باب تزوج الأب البكر الصغيرة - رقم (٧١) .
(٢) مسلم: (٢/ ١٠٣٧) (١٦) كتاب النكاح (٩) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت - رقم (٦٧) .
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - (٦٨) .
(٤) مسلم. (يستأذنها) .
(٥) أبو داود: (٢/ ٥٧٧) (٦) كتاب النكاح (٢٦) باب في الثيب - رقم (٢٠٩٩) .
(٦) أبو داود: (٢/ ٥٧٣) (٦) كتاب النكاح (٢٤) باب في الإستثمار - رقم (٢٠٩٣) .
(٧) هذه الرواية ليست في الأصل.
(٨) أبو داود: (٢/ ٥٧٥) - رقم (٢٠٩٤) .
(٩) في المحلى: (نكاحها) .
(١٠) المحلى: (٩/ ٤٦١) .