الترمذي (١) ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت (٢) عند الرجل امرأتانِ، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامةِ وشقه ساقِطٌ".
وعن عائشة (٣) ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائِهِ فيعدِلُ، ويقول: "اللهم هذِهِ قسمتي فيما أمْلِك، فلا تلمنى فيما تملك، ولا أملك" روي مرسلًا.
مسلم (٤) ، عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن لي ضرةً فهل على جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المتشبِّعُ بما لم يُعطَ، كلابس ثوبَي زورٍ"
الترمذي (٥) ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ، لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها".
(١) الترمذي: (٣/ ٤٤٧) (٩) كتاب النكاح (٤١) باب ما جاء في التسوية بين الضرائر - رقم (١١٤١) .
(٢) الترمذي: (كان) .
(٣) الترمذي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١١٤٠) .
(٤) مسلم: (٣/ ١٦٨١) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٣٥) باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره - رقم (١٢٧) .
(٥) الترمذي: (٣/ ٤٦٥) (١٠) كتاب الرضاع (١٠) باب ما جاء في حق الزوج على المرأة - رقم (١١٥٩) .
(٦) الترمذي: (٣/ ٤٦٧) (١٠) كتاب الرضاع (١١) باب ما جاء في حق المرأة على زوجها - رقم (١١٦٣) .