وليس في كلام أبي عمر ما يضاد القول الأول، فقد قال أبو عمر في حديث: "إذا اختلف المتبايعان" أنه حديث محفوظ، عن ابن مسعود مشهور أصل عند جماعة العلماء وهو ذكر أنه منقطع وتكلم في إسناد حديث: "هو الطهور ماؤه" وذكر أن العلماء تلقوه بالقبول وقد قال في غيرهما مثل هذا.
أبو داود (٢) ، عن ابن عباس، قال: نُسِخَتْ هذه الآية "عدتها عند أهلها" فتعتدُّ حيث شاءت، وهو قول الله -عَزَّ وَجَلَّ- {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} .
(١) في المحلى: فسفيان يقول: سعيد، ومالك وغيره يقولون: سعد، والزهرى يقول عن ابن لكعب ابن عجرة، فبطل الإحتجاج به إذ لا يحل أن يؤخذ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ما ليس في إسناده مجهول ولا ضعيف.
(٢) أبو داود: (٢/ ٧٢٥) (٧) كتاب الطلاق (٤٥) باب من رأى التحول - رقم (٢٣٠١) .