وعن أبي هريرة (٣) ، قال: جَعَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ في كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدُودُ وصُرِّفت الطُرُق فلا شُفعَةَ.
مسلم (٤) ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلَفْتُم في الطرق (٥) ، جُعِل عَرْضُهُ سَبْعَ أذْرُعٍ".
البخاري (٦) ، عن عائشة قالتْ: قلتُ يا رسول الله! إنَّ لِي جَارَيْنِ، فإلى أَيِّهما أُهْدِي؟ قال: "إلى أَقَرِبهما منْكِ بابًا".
مسلم (٧) ، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَمْنَعُ أحَدُكُمْ جَارَهُ أن يَغْرِزَ خشَبة في جِدَارِهِ".
(١) البخاري: (١٢/ ٣٦٥) (٩٠) كتاب الحيل (١٥) باب احتيال العامل ليهدى له - رقم (٦٩٨٠) .
(٢) البخاري: (بسقبه) وكذا (ف) ، لغتان ومعناه: القرب والمقصود هنا أن الجار أحق بالشفعة ممن ليس بجار.
(٣) البخاري: (٥/ ١٥٨) (٤٧) كتاب الشركة (٨) باب الشركة في الأرضين وغيرها - رقم (٢٤٩٥) من حديث جابر بن عبد الله وليس من حديث أبي هريرة.
(٤) مسلم: (٣/ ١٢٣٢) (٢٢) كتاب المساقاة (٣١) باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه - رقم (١٤٣) .
(٥) مسلم: (في الطريق) وكذا (د، ف) .
(٦) البخاري: (٥/ ٢٦٠) (٥١) كتاب الهبة (١٦) باب بمن يبدأ بالهدية - رقم (٢٥٩٥) .
(٧) مسلم: (٣/ ١٢٣٠) (٢٢) كتاب المساقاة (٢٩) باب غرز الخشب في جدار الجار - رقم (١٣٦) .
(٨) لأرمين بها أكتافكم: أي أصرح بها بينكم، وأوجعكم بالتقريع بها.
(٩) أبو داود: (٤/ ٤٩) (١٨) كتاب الأقضية (٣١) أبواب من القضاء - رقم (٣٦٣٤) .