مسلم (١) ، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أنْ يَعْتَمِلُوهَا من أموالِهِمْ وأن (٢) لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها.
وعن ابن عمر (٣) أيضًا، أنَّ عمر بن الخطاب أجْلَى اليهود والنَّصَارَى من أرض الحجازِ، وأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا ظهر على خيبر أرأدَ إخراج اليهُود منها، وكانت الأرْضُ حين ظُهِرَ عليها لِلَّهِ ولرسُولِهِ وللمسلمين، فأراد إخراج اليهُود منها فسألتِ اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُقرَّهُمْ بها، على أنْ يكفوا نخلها (٤) ولهم نصف الثَّمَرِ، [فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نقرُّكم (٥) على ذلك ما شِئْنَا"] (٦) فقرّو (٧) حتى (٨) أجلاهم عمر إلى تَيْمَاءَ وأريحاء.
وعن جابر بن عبد الله (٩) ، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت لَهُ أرض فليزرَعْهَا أو ليُزرِعْهَا أخَاهُ ولا يُكْرِهَا".
وعن أبي هريرة (١٠) ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت لَهُ أرض فليزْرَعهَا أو ليُزْرِعْهَا أخَاهُ، فإن أبي فليُمْسِكْ أَرْضَهُ".
(١) مسلم: (٣/ ١١٨٧) (٢٢) كتاب المساقاة (١) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - رقم (٥) .
(٢) (أن) : ليست في مسلم.
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦) .
(٤) مسلم: (أن يكفوا عملها) .
(٥) مسلم: نقركم بها.
(٦) المعكوفين ليس في (ف) .
(٧) مسلم: فقروا بها.
(٨) (ف) : (فقرونا على ذلك) .
(٩) مسلم: (٣/ ١١٧٧) (٢١) كتاب البيوع (١٧) باب كراء الأرض - رقم (٩٢) .
(١٠) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٠٢) .