وعن الشعب (١) ، قال حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بنُ بشيرٍ، إنَّ أُمَّهُ ابنة (٢) رَوَاحَةَ سألَتْ أبَاهُ بعض المَوْهِبة (٣) من مَالِهِ لابنها، فالتوى (٤) بها سنةً ثم بدا لَهُ، فقالت: لا أرضى حتى تُشْهِدَ (٥) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما وَهَبْتَ لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذٍ غُلَامٌ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إنَّ أُمَّ هذا ابنة (٦) رواحة أعجَبَها أنْ أُشهدك على الذي وَهَبْتُ لابنها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بشير ألك وَلَدٌ سِوى هذا؟ " قال: نعم، قال: "كلهم (٧) وَهَبْتَ لَهُ مثل هذا؟ " قال: لا، قال: "فلا تُشْهِدْنِي إذًا، فإني (٨) لا أشْهَدُ على جَوْرٍ".
وفي طريق آخر (٩) ، "فكُلَّهُمْ أَعطَيْتَ مثل ما أعطيتَهُ؟ " قال: لا، قال: "فليس يَصْلُح هذا، وإنِّي لا أشهَدُ إلَّا على حقٍّ".
وفي طريق أخرى (١٠) ، "أشهد على هذا غيري" ثم قال: "أيسُرُّكَ أن يكونوا إليك ي البِرِّ سَوَاءٌ؟ " قال: بلى, قال: "فلا إذًا".
(١) مسلم: (٣/ ١٢٤٣) (٢٤) كتاب الهبات (٣) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة - رقم (١٤) .
(٢) مسلم: (بنت) .
(٣) مسلم: (الموهوبة) .
(٤) أي مطلها سنة.
(٥) (ف) : (يشهد) .
(٦) مسلم: (بنت) .
(٧) مسلم: (أكلهم) وفي (ف) : (فكلهم) .
(٨) (ف) : فلا تشهدين، إني.
(٩) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٩) . وهو من رواية جابر.
(١٠) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٧) .
(١١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٣) .
(١٢) مسلم: (أفعلت) .