فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 909

وعن أبي هريرة (١) ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينما امرأتَانِ معهُما ابناهُما، جاء الذئبُ فذهب بابنِ إحْدَاهُمَا، فقالت هذه لصاحِبَتِها: إنَّما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنَّما ذهب بابنك، فتحَاكمَتَا إلى داود - عليه السلام (٢) - فقضى به للكبرى، فخرجتَا على سُليمان بن داود (٣) فأخبرتَاهُ فقال: ائتوني بالسكِّين أشقُّهُ بينكما، فقالت الصغرى: لا، يرحمك (٤) الله إنما (٥) هو ابنها فقضى به للصغرى".

وعنه (٦) ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اشترى رجلٌ من رجُلٍ عقارًا (٧) ، فوجد الرجلُ الذي اشترى العقارَ في عَقَارِهِ جرَّةً فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك منِّى إنما اشتريتُ منك الأرض ولم أَبْتَعْ منك الذهب، وقال (٨) الذي شرى الأرض: إنَّما بعتُكَ الأرض وما فيها، قال: فتحاكما إلى رجُلٍ، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولدٌ؟ فقال أحدهما لي غلامٌ، وقال الآخر: لي جاريةٌ، قال: أنكحا (٩) الغُلامَ الجاريةَ وأنفقا (١٠) على أنفسكما منهُ وتصدَّقا".

الدارقطني (١١) ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلح جائز بين المسلمين".

وهذا صحيح الإِسناد.


(١) مسلم: (٣/ ١٣٤٤) (٣٠) كتاب الأقضية (١٠) باب بيان اختلاف المجتهدين - رقم (٢٠) .
(٢) (عليه السلام) : ليس في مسلم.
(٣) مسلم: (عليهما السلام) .
(٤) (ف) : (ويرحمك) .
(٥) (إنما) : ليست في مسلم.
(٦) مسلم: (٣/ ١٣٤٥) (٣٠) كتاب الأقضية (١١) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين - رقم (٢١) .
(٧) مسلم: (عقارًا له) .
(٨) مسلم: (فقال) .
(٩) مسلم: (أنكحوا) ، وفي (ف) : (أنكح) .
(١٠) مسلم: (أنفقوا) .
(١١) الدارقطني: (٣/ ٢٧) - رقم (٩٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت