أبو داود (١) ، عن ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ ينحر إِبلًا بِبُوانة (٢) ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله (٣) إنِّي نذرت أن أنحَر إِبلًا ببوَانَةَ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل كان فيها وتن من أوثان الجاهلية يُعْبَدُ؟ " قالوا: لا، قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوفِ بنَذْرِكَ، فإنَّه لا وفاء لنذر في معصيةِ الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
البخاري (٤) ، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذرَ أن يطيع الله فليُطعه، ومن نذر أن يَعصي الله (٥) فلا يعصه".
أبو داود (٦) ، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر نذرًا لم يُسمّه فكفارتُهُ كفَّارة يمين (٧) ومن نذر نذرًا لا يطيقُه فكفارتُهُ كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه فليفِ به".
مسلم (٨) ، عن عُقبَةَ بن عامر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفَّارَةُ النَّذْرِ كفارَةُ يَمينٍ (٩) ".
(١) أبو داود: (٣/ ٦٠٧) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٢٧) باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر رقم (٣٣١٣) .
(٢) بوانة: هي هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، وقيل بفتح الباء.
(٣) (يا رسول الله) : ليست في أبي داود.
(٤) البخاري: (١١/ ٥٨٩) (٨٣) كتاب الأيمان والنذور (٢٧) باب إثم من لا يفى بالنذر - رقم (٦٦٩٦) .
(٥) البخاري: (يعصيه) .
(٦) أبو داود: (٣/ ٦١٤) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٣٠) باب من نذر نذرًا لا يطيقه - رقم (٣٣٢٢) .
(٧) أبو داود: (ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين) .
(٨) مسلم: (٣/ ١٢٦٥) (٢٦) كتاب النذر (٥) باب كفارة النذر - رقم (١٣) .
(٩) مسلم: (اليمين) .