فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 909

"أتحلفون وتستحقون دَمَ صاحبكم؟ " قالوا: لا، قال: "فتحلِفُ (١) لكم يهود؟ " قالوا: ليسُوا بمسلمين، فَوَادَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده، فبعث إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة ناقةٍ حتى أُدخلت عليهم الدَّار.

فقال سهل: فلقد رَكَضَتْنِي منها ناقةٌ حمراءُ.

وعن سهل (٢) ، ورافع بن خديج، أن مُحَيِّصَةَ وعبد اللهِ بن سهلٍ انطلقا قِبَلَ خيبرَ، فذكرا الحديث وفيه: فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم -: "يُقْسِمُ خمسُونَ مِنْكُمْ على رَجُلٍ مِنْهُمْ فيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ" قالوا: أَمْرٌ لم نشهدْه كيف نحلِفُ عليه (٣) ؟ قال: "فتُبْرِئُكُم يَهُودُ بأيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ " وذكر الحديث.

وعن جابر بن عبد الله (٤) ، قال: كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - على كُلِّ بَطنٍ عُقُولَهُ (٥) ، ثم كتب: "أنَّهُ لا يحلُّ (٦) أنْ يتوالَى (٧) مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بغيرِ إذنِهِ" ثمَّ أُخبرتُ أنه لعَنَ في صحيفَتِهِ مَنْ فعل ذلك.

وعن وائل بن حُجْر (٨) ، قال: إنِّي لقاعِدٌ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جَاءَ رجُلٌ يقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ! (٩) فقال: يا رسُولَ اللهِ! هذا قتل أخي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقتلْتَهُ؟ " فقال: إنَّهُ لو لم يَعْترف أقمتُ عليه


(١) (ف) : (تحلف) .
(٢) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢) .
(٣) (عليه) : ليست في مسلم.
(٤) مسلم: (٢/ ١١٤٦) (٢٠) كتاب العتق (٤) باب تحريم تولي العتيق غير مواليه - رقم (١٧) .
(٥) العقول: هي الديات.
(٦) مسلم: (لا يحل لمسلم) .
(٧) يتوالى: أي أن ينسب إلي نفسه مولى رجل مسلم أي معتقه.
(٨) مسلم: (٣/ ١٣٠٧) (٢٨) كتاب القسامة (١٠) باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين وليّ القتيل من القصاص - رقم (٣٢) .
(٩) (بنسعة) : هي حبل من جلود مضفورة، جعلها كالزمام له، يقوده بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت