فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 909

وعن ابن عباس (١) ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأصابعُ سَوَاءٌ والأسنان سَوَاءٌ، الثَّنِيَّة (٢) والضِّرسُ سواء، هذه وهذه سواء".

البخاري (٣) ، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هذهِ وهذهِ سواء، يعني الخنصرَ والإِبهام".

النسائي (٤) ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لماّ افْتَتح النبي - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ قال في خطبته: "وفي المَوَاضِحِ (٥) خمسٌ خمسٌ".

أبو داود (٦) ، عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في (٧) المكاتب يُقْتَلُ: يُودِّي ما أدَّى كتابتَهُ (٨) دِية الحر وما بقى دِيَةَ الملوك.

مسلم (٩) ، عن عمران بن حُصين، قال: قاتل يعلي بن مُنْيَةَ أو ابنْ (١٠) أميَّةَ رجُلاً، فعضَّ أحدُهُما صَاحِبَهُ فانتزع يدَهُ من فيهِ (١١) فَنَزَعَ ثنيتَهُ (وفي رواية: ثَنِيَتّيْهِ) فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أيعَضُّ أحدُكُم كما يعض الفَحْلُ؟، لا دِيَةَ لَهُ".


(١) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٥٥٩) .
(٢) (ف) : (والثنية) .
(٣) البخاري: (١٢/ ٢٣٥) (٨٧) كتاب الديات (٢٠) باب دية الأصابع - رقم (٦٨٩٥) .
(٤) النسائي: (٨/ ٥٧) (٤٥) كتاب القسامة (٤٥، ٤٦) المواضح - رقم (٤٨٥٢) .
(٥) أي بياض العظم مثل الجرح وغيره.
(٦) أبو داود: (٤/ ٧٠٦) (٣٣) كتاب الديات (٢٢) باب في دية المكاتب - رقم (٤٥٨١) .
(٧) أبو داود: (في دية المكاتب) .
(٨) أبو داود: (من مكاتبته) .
(٩) مسلم: (٣/ ١٣٠٠) (٢٨) كتاب القسامة (٤) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه - رقم (١٨) .
(١٠) في الأصل: (أو أمية) وكذا (د، ف) .
(١١) مسلم: (فمه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت