فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 909

أبو داود (١) ، عن أنس، قال: ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رُفِعَ إليه شيءٌ فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفوِ.

مسلم (٢) ، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِل دمُ امرئ مُسلم يشهدُ أنْ لا إله إلا الله وأنِّي رسُولُ اللهِ، إلا بِإِحْدَى ثلاثٍ: الثيبُ الزانِ (٣) والنفسُ بالنفْسِ، والتَّارِكُ لدينهِ المُفَارقُ للجماعةِ"

أبو داود (٤) ، عن عبيد بن عُمير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلُ دم امرئٍ مسلم يشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: زناً (٥) بعد إحصان، فإنه يُرجم، ورجلٌ خرج محارباً للَه ورسوله فإنه يُقتل أو يُصلَب، أو يُنفى من الأرض، أو يقتل نفساً فيُقْتَلَ بها".

البخاري (٦) ، عن علي بن أبي طالب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقْتَلُ مسلمٌ بكافر".

وعن عكرمة (٧) ، قال: أتى علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أحرقهم لنهى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعذِّبوا بعذاب الله" ولقتلتهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من بدّل دينه فاقتلوه".


(١) أبو داود: (٤/ ٦٣٧) (٣٣) كتاب الديات (٣) باب الإمام يأمر بالعفو في الدم - رقم (٤٤٩٧) .
(٢) مسلم: (٣/ ١٣٠٢) (٢٨) كتاب القسامة (٦) باب ما يباح به دم المسلم - رقم (٢٥) .
(٣) قال النووى: هكذا هو في النسخ: الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع كما في قوله تعالى: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} ، والأشهر في اللغة أثبات الياء في كل ذلك.
(٤) أبو داود: (٤/ ٥٢٢ - ٥٢٣) (٣٢) كتاب الحدود (١) باب الحكم فيمن ارتد - رقم (٤٣٥٣) .
(٥) أبو داود: (رجل زنى) .
(٦) البخاري: (١٢/ ٢٧٢) (٨٧) كتاب الديات (٣١) باب لا يقتل الملم بالكافر - رقم (٦٩١٥) .
(٧) البخاري: (١٢/ ٢٧٩) (٨٨) كتاب استابة المرتدين والمعاندين وقتالهم - رقم (٦٩٢٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت