فهرس الكتاب

الصفحة 768 من 909

مسلم (١) ، عن عديِّ بن حاتم، قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المِعْرَاضِ (٢) ؟ فقال: "إذا أصاب بحدِّهِ فكُلْ وإذا (٣) أصاب بعرضِهِ فَقَتَلَ فإنهُ وَقِيذٌ (٤) فلا تأكل" وسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلب؟ فقال: "إذا أرسلت كلبَكَ وذكرت اسم الله فكُلْ، فإنْ أكل منه (٥) فلا تأكُلْ، فإنه إنما أمسك على نفسِهِ "قلتُ: فإن وَجَدْتُ مع كلبي كلباً آخر فلا أدري أيهما أخذهُ؟ قال: "فلا تأكل فإنما (٦) سمَّيْتَ على كلبك ولم تُسَمِّ على غيرِهِ".

وفي أخرى (٧) ، وسألتُهُ عن صيد الكلب؟ فقال: "ما أمسك عليك ولم يأكُلْ مِنْهُ فكُلْهُ فإنَّ ذكاتَهُ أخْذُهُ".

وفي آخر (٨) : "إذا أرسلت كلبَكَ المُعَلَّم وذكرت اسم اللهِ عليهِ فكُلْ".

النسائي (٩) ، عن عدي أيضاً، قال: قلتُ يا رسول اللهِ! إنَّا أَهْلُ صيدٍ (١٠) ، وإنَّ أحَدَنَا يرمي الصيدَ فيغِيبُ عَنْهُ الليلةَ والليلتين، فَيَتْبَعُ (١١) الأثر


(١) مسلم: (٣/ ١٥٢٩ - ١٥٣٠) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (١) باب الصيد بالكلاب المعلمة - رقم (٣) .
(٢) المعراض: خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفيها حديدة وقد تكون بغير حديدة.
(٣) (ف) : (وإن أصابه) .
(٤) الوقيذ: هو الذي يقتل بغير محدد، من عصا أو حجر وغيرهما.
(٥) (منه) : ليست في (ف) .
(٦) (ف) : (فإنك إنما) .
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤) .
(٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١) .
(٩) النسائي: (٧/ ١٩٣) (٤٢) كتاب الصيد والذبائح (١٩) في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه - رقم (٤٣٠٠) .
(١٠) النسائي: (الصيد) .
(١١) النسائي: (فيبتغي) وفي (ف) : (فنتبع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت