وعنه (٣) ، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُضَحَّى (٤) بمقَابَلة أو مدابَرَة أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء (٥) .
الأعضب: ما بلغ النصف فما فوقه، والمدابرة: التي قطع من مؤخرِّ أذنها، والمقابلة: ما قطع طرف أذنِهَا، والشرقاء: التي شُقَّ أذنها، والخرقاء: التي تخرق أذنها السمة.
مسلم (٧) ، عن عُقبة بن عامِر، قال: قَسَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِينَا ضَحَايَا، فأصابني جَذَعٌ فقلت: يا رسولَ اللهِ! إنهُ أصابَنِي جَذَعٌ فقال: "ضحّ بِهِ".
(١) النسائي: (٧/ ٢١٦) (٤٣) كتاب الضحايا (٨) المقابلة - رقم (٤٣٧٢) .
(٢) هي مقطوعة الذنب.
(٣) النسائي: (٧/ ٢١٧) (٤٣) كتاب الضحايا (١٠) الخرقاء - رقم (٤٣٧٤) .
(٤) النسائي: (نضحى) وكذا (د، ف) .
(٥) النسائي: (جدعاء، وهي المقطوعة الأنف) .
(٦) أبو داود: (٣/ ٢٣٨) (١٠) كتاب الضحايا (٦) باب ما يكره من الضحايا - رقم (٢٨٠٥) .
(٧) مسلم: (٣/ ١٥٥٦) (٣٥) كتاب الأضاحي (٢) باب سن الأضحية - رقم (١٦) .
(٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٥) .
(٩) مسلم: (ضح به أنت) .
(١٠) مسلم: (٣/ ١٥٥٣) (٣٥) كتاب الأضاحي (١) باب وقتها - رقم (٧) .