فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 909

صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الله كتب الِإحْسَانَ على كُلِّ شيءٍ، فإذا قتلتُمْ فأحسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذبحتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ وليُحِدَّ أحدُكُم شفرتَهُ وليرح (١) ذَبيحتَهُ".

وعن عائشة (٢) ، أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرَنَ، يَطَأ في سَوَادٍ ويَبرُكُ في سوادٍ، وينظُرُ في سوادٍ (٣) ، فَأتِيَ بِهِ ليُضَحِّي بِهِ، فقال: "يا عائشة! هلُمِّى المُديَةَ" ثم قال: "اشْحَذِيهَا بِحَجَر" ففعلَتْ، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجَعهُ (٤) ، ثمَّ قال: "بسم اللهِ، اللهُمَّ تقبَّلْ من محمَّدٍ وآل مُحَمَدٍ ومن أمَّةِ مُحَمَّدٍ" (٥) ثم ضحَّى بِهِ.

زاد النسائي (٦) ، ويأكل في سوادٍ.

مسلم (٧) ، عن أنس قال: ضحَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقرَنَيْنِ (٨) ذبحهما بيدِهِ وسمى وكَبَّرَ، ووضَعَ رِجْلَهُ على صِفَاحِهِمَا.

البخاري (٩) ، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينحر ويذبح (١٠) بالمصلى.


(١) مسلم: (فليرح) .
(٢) مسلم: (٣/ ١٥٥٧) (٣٥) كتاب الأضاحي (٣) باب استحباب الضحية - رقم (١٩) .
(٣) (ف) : (وينظر في سواد ويبرك في سواد) .
(٤) مسلم: (ثم ذبحه) .
(٥) (ومن أمة محمد) : ليست في (ف) .
(٦) لم أجدها في النسائي وهى عند أبي داود ولعلها في الكبرى
أبو داود: (٣/ ٢٣١) (١٠) كتاب الضحايا (٤) باب ما يستحب من الضحايا - رقم (٢٧٩٦) .
(٧) مسلم: (٣/ ١٥٥٦) (٣٥) كتاب الأضاحي (٦) باب استحباب الضحية - رقم (١٧) .
(٨) (أقرنين) : ليست في (ف) .
(٩) البخاري: (١٠/ ١١) (٧٣) كتاب الأضاحي (٦) باب الأضحى والنحر بالمصلى - رقم (٥٥٥٢) .
(١٠) البخاري: (يذبح وينحر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت