جرَّ ثوبَهُ خُيَلَاءَ لم ينظرُ اللهُ إليه يومَ القيامةِ" فقالت أُم سَلَمَةَ: فكيف يصنَعْنَ (١) النساءُ بذُيُولِهنَّ؟ قال: "يُرْخِينَ شبرًا" قالت: إذًا تنكشِفُ أقدامُهُنَّ، قال: "فيُرْخِينَهُ ذراعًا، لا يزدن عليه".
وعن عكرمة (٣) ، أنه رأى ابن عباس يأْتزر، فيضع حاشية إزاره من مُقدَّمِهِ على ظهر قدمِهِ (٤) ، ويرفع من مُؤّخَّره، قلت: لِمَ تأتزر هذه الِإزرة؟ قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتزرها.
وعن أبي هريرة (٥) ، قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبَسُ لِبْسَةَ المرأةِ، والمرأة تلبَسُ لبسَةَ الرجُلِ.
مسلم (٦) ، عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصَّمَّاء، والإحْتِبَاءِ في ثوبٍ واحدٍ، وأن يرفع الرجل إحدى رجلَيْهِ على الأخرى، وهو مُسْتَلْقٍ على ظهرِهِ.
الصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، والإحتباء: احتباء الرجل بثوبه وهو جالِس ليس على فرجه منه شيء.
(١) (ف) : (يصنع) .
(٢) أبو داود: (٤/ ٣٥٤) (٢٦) كتاب اللباس (٣٠) باب في قدر موضع الإزار - رقم (٤٠٩٥) .
(٣) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٠٩٦) .
(٤) أبو داود: (قدميه) .
(٥) أبو داود: (٤/ ٣٥٥) (٢٦) كتاب اللباس (٣١) باب في لباس النساء - رقم (٤٠٩٨) .
(٦) مسلم: (٣/ ٦٦١) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٢١) باب في صنع الإستلقاء على الظهر - رقم (٧٢) .