مسلم (٤) ، عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمشِ في نعلٍ واحدة (٥) ، ولا تَحْتَبِ في إزارٍ واحدٍ" الحديث.
وعن أبي هريرة (٦) ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا انتعل أحدكُمْ فليبدأ باليُمنى، وإذا خَلَعَ فليبدأ بالشِّمَالِ، وليُنْعِلْهُما جميعًا (٧) أو ليخلَعْهُمَا جميعًا".
وعن أبي هريرة أيضًا (٨) ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ اليهود والنصارى لا يصْبُغُونَ فخالِفُوهُمْ".
البخاري (٩) ، عن عبد الله (١٠) بن موهب، قال: دخلتُ على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرات (١١) من شعر النبي - صلى الله عليه وسلم - مخضوبًا.
(١) البخاري: (١٠/ ٣٢٤) (٧٧) كتاب الزينة (٤١) باب قبالان في فعل - رقم (٥٨٥٧) .
(٢) البخاري: (نعلَي) ، ووقع في رواية الكشمهني بالإفراد كما في الأحكام.
(٣) القبال: هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل.
(٤) مسلم: (٣/ ٦٦٢) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٢١) باب في منع الإستلقاء على الظهر - رقم (٧٣) .
(٥) مسلم: (واحد) .
(٦) مسلم: (٣/ ١٦٦٠) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (١٥٩) باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولًا - رقم (٦٧) .
(٧) (جميعًا) : ليست في (ف) .
(٨) مسلم: (٣/ ٦٦٣) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٢٥) باب في مخالفة اليهود في الصبغ - رقم (٨٠) .
(٩) البخاري: (١٠/ ٣٦٤) (٧٧) كتاب اللباس (٦٦) باب ما يذكر في الشيب - رقم (٥٨٩٧) .
(١٠) البخاري: (عن عثمان بن عبد الله) .
(١١) للبخارى: (شعرًا) .
(١٢) (الكَتَم) : نبات يصبغ به الشعر، يكسر بياضه أو حمرته إلى الدهمة.