البخاري (١) عن كعب بن مالك وذكر حديثه قال: ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كلامِنا وآتِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأُسَلِّم عليه فأقول في نفسي: هل حَرَّك شفتيْه بِرَد السلام أم لا؟، حتى كَملت خمسون ليلة، وآذَنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الناسَ (٢) بتوبةِ الله علينا حين صلى الفجر.
الترمذي (٣) عن أُسَامَةَ بن زيد، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مَرّ بمجلسٍ فيه أخلاطٌ من المسلمين واليهود فسَلَّمَ عليهم.
مسلم (٤) عن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبدؤا اليهود والنصارى (٥) بالسَّلامِ، وإذا (٦) لقيتُم أحدَهم في طريقٍ، فاضْطرُّوهُ إلى أضيقِهِ".
وعن ابن عمر (٧) ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ اليهود إذا سلَّموا عليكم يقول أحَدُهُم: السَّامُ (٨) عليكم - فقل: و (٩) عليك".
(١) البخاري: (١١/ ٤٢) (٧٩) كتاب الإستئذان (٢١) باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا - رقم (٦٢٥٥) .
(٢) (الناس) : ليست في البخاري.
(٣) الترمذي: (٥/ ٥٨) (٤٣) كتاب الإستئذان (١٣) باب ما جاء في السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم - رقم (٢٧٠٢) .
(٤) سلم: (٤/ ١٧٠٧) (٣٩) كتاب السلام (٤) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام - رقم (١٣) .
(٥) مسلم: (ولا النصارى) .
(٦) مسلم: (فإذا) .
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٨) .
(٨) في الحاشية: (السام: هو الموت) .
(٩) (و) : ليست في مسلم.