فهرس الكتاب

الصفحة 1304 من 2927

" الجراد من صيد البحر " .

وقال أبو داود: " أبو المهزم ضعيف , والحديثان جميعا وهم " .

قلت: كأنه يعنى أن الصواب فيه الوقف , فقد ساقه موقوفا من طريق ميمون بن جابان أيضا عن أبى رافع عن كعب: الجراد من صيد البحر.

وميمون هذا ليس ممن يحتج به كما قال عبد الحق (رقم) .

(١٠٣٢) - (وعنه: " هو من صيد البحر لا جزاء فيه " (ص ٢٤٩) .

* لم أقف عليه بهذا اللفظ وهو فى المعنى كالذى قبله [١] .

(١٠٣٣) - (قال ابن عباس: " هو من صيد البحر " (ص ٢٤٩) .

* لم أقف على إسناده

والمصنف نقله عن ابن المنذر معلقا [٢] , وقد جاء عن ابن عباس خلافه , فقال الإمام الشافعى (١٠٠٠) : أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أخبرنى بكر بن عبد الله قال: سمعت القاسم يقول: " كنت جالسا عند ابن عباس , فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم , فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام , ولتأخذن بقبضة جرادات , ولكن ولو " قال الشافعى: " قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة.

وقوله (ولو) يقول تحتاط , فتخرج أكثر مما عليك بعدما أعلمتك أنه أكثر مما عليك " .

قلت: وإسناده جيد.

(١٠٣٤) - (عن ابن عمر قال: " هى أهون مقتول " (ص ٢٤٩) .

* صحيح موقوف.

أخرجه البيهقى (٥/٢١٣) عن حسان بن عبد الله حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت