" الجراد من صيد البحر " .
وقال أبو داود: " أبو المهزم ضعيف , والحديثان جميعا وهم " .
قلت: كأنه يعنى أن الصواب فيه الوقف , فقد ساقه موقوفا من طريق ميمون بن جابان أيضا عن أبى رافع عن كعب: الجراد من صيد البحر.
وميمون هذا ليس ممن يحتج به كما قال عبد الحق (رقم) .
(١٠٣٢) - (وعنه: " هو من صيد البحر لا جزاء فيه " (ص ٢٤٩) .
* لم أقف عليه بهذا اللفظ وهو فى المعنى كالذى قبله [١] .
(١٠٣٣) - (قال ابن عباس: " هو من صيد البحر " (ص ٢٤٩) .
* لم أقف على إسناده
والمصنف نقله عن ابن المنذر معلقا [٢] , وقد جاء عن ابن عباس خلافه , فقال الإمام الشافعى (١٠٠٠) : أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أخبرنى بكر بن عبد الله قال: سمعت القاسم يقول: " كنت جالسا عند ابن عباس , فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم , فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام , ولتأخذن بقبضة جرادات , ولكن ولو " قال الشافعى: " قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة.
وقوله (ولو) يقول تحتاط , فتخرج أكثر مما عليك بعدما أعلمتك أنه أكثر مما عليك " .
قلت: وإسناده جيد.
(١٠٣٤) - (عن ابن عمر قال: " هى أهون مقتول " (ص ٢٤٩) .
* صحيح موقوف.
أخرجه البيهقى (٥/٢١٣) عن حسان بن عبد الله حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه: