فهرس الكتاب

الصفحة 2807 من 2927

وقال الإمام أحمد: شيخ ضعيف , روى عن داود مناكير.

قلت: وهذا الحديث من (مناكير) [١] كما قال الذهبى فى " الميزان " .

وإنما صح موقوفا على ابن عباس قال: " إذا حرم امرأته ليس بشىء , وقال: (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) " .

أخرجه البخارى (٣/٤٦٢) ومسلم (٤/١٨٤) والبيهقى (١٠/٣٥٠) ولفظهما: " إذا حرم الرجل عليه امرأته فهى يمين يكفرها , وقال: لقد كان ... " .

[ (٢٥٧٥) - (حديث ثابت بن الضحاك مرفوعا: " من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال " رواه الجماعة إلا أبا داود.]

* صحيح.

أخرجه البخارى (١/٣٤٣ و٤/١٢٤ و٢٦٤) ومسلم (١/٧٣) وأبو داود أيضا (٣٢٥٧) خلافا لما فى الكتاب ـ والنسائى (٢/١٣٩) والترمذى (١/٢٩١) وابن ماجه (٢٠٩٨) وابن الجارود (٩٢٤) والبيهقى (١٠/٣٠) وأحمد (٤/٣٣) عن طريق أبى قلابة عنه , وصرح بالتحديث عنه عند الشيخين وغيرهما , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .

[ (٢٥٧٦) - (عن بريد مرفوعا: " من قال: هو برىء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال , وإن كان صادقا فهو لم يعد إلى الإسلام سالما " رواه أحمد والنسائى وابن ماجه.]

* صحيح.

أخرجه أحمد (٥/٣٣٥ و٣٥٦) والنسائى (٢/١٤٠) وابن ماجه (٢١٠٠) وكذا أبو داود (٣٢٥٨) من طريق أحمد والحاكم (٤/٢٩٨) وعنه البيهقى (١٠/٣٠) من طريق الحسين بن واقد ثنا عبد الله بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت