فهرس الكتاب

الصفحة 1751 من 2927

أخرجه البخارى (٤/٣٧) والبيهقى , وفى رواية له مرفوعا: " ليس للجار أن يمنع جاره أن يضع أعواده فى حائطه " .

وقال: " هذا إسناد صحيح " .

وله شاهد من رواية جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يرويه هشام بن يحيى أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره أن أخوين من بنى المغيرة , أعتق أحدهما , أن لا يغرز خشباً فى جداره , فلقيا مجمع بن يزيد الأنصارى ورجالا كثيراً , فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً فى جداره " .

قال الحالف: أى أخى , قد علمت أنك مقضى لك على , وقد حلفت , فاجعل اسطوانا دون جدارى , ففعل الآخر , فغرز فى الاسطوان خشية.

أخرجه ابن ماجه (٢٣٣٦) وأحمد (٣/٤٨٠) .

قلت: وإسناده حسن فى الشواهد.

(١٤٣١) - (حديث عمر: " لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزاباً إلى الطريق , فقلعه عمر فقال العباس تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ ! ! فقال عمر: والله لا تنصبه إلى على ظهرى , فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه " (ص ٣٧٥) .

* ضعيف.

أخرجه البيهقى (٦/٦٦) من طريق موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد أن عمر رضى الله عنه , خرج فى يوم جمعة , فقطر ميزاب عليه للعباس , فأمر به فقلع.. الحديث بمعناه.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا , يعقوب بن زيد جل روايته عن التابعين , ولم يذكروا له رواية عن أحد من الصحابة سوى أبى أمامة بن سهل , وهو صحابى صغير , لم يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم شيئا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت