فهرس الكتاب

الصفحة 2697 من 2927

* صحيح.

وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (٢٤٣٤) .

[ (٢٤٣٩) - (أثر " أن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة " ) .]

* صحيح.

أخرج ابن أبي شيبة (١١/٦١/٢) والبيهقي (٨/٢٧٣ ـ ٢٧٤) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل , فقال له عمر: السنة اليد.

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أن القاسم , وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق لم يسمع من جده أبي بكر.

لكن يقويه أن له طريقا أخرى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد: " أن رجلا سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله , فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها , ويتطهر بها , وينتفع بها , فقال عمر: لا والذي نفسي بيده , لتقطعن يده الأخرى , فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده " .

أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع.

قلت: وهذا إسناد حسن.

وأخرج هو والدارقطني (٣٦٤) وابن أبي شيبة عن عكرمة عن ابن عباس قال: " رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله " .

وإسناده صحيح على شرط البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت